| مقدمة المؤلف <br/>كتاب الطهارة <br/> باب المياه على ثلاثة أقسام <br/> (فصل) ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما <br/> (فصل) والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح <br/> (فصل) يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضر كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره <br/> (فصل) وفروض الوضوء ستة <br/> (فصل): يجوز المسح على خف ونحوه، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس ونحوها <br/> (فصل) نواقض الوضوء ثمانية <br/> (فصل) ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه <br/> (فصل) موجبات الغسل سبعة <br/> (فصل) وسن غسل لجمعة، وعيد، وكسوف، واستسقاء ... إلخ <br/> (فصل) يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار <br/> (فصل): تطهر أرض وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء <br/> فصل في الحيض <br/> (فصل) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي <br/> (فصل) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم غ |