| <iframe src="https://archive.org/embed/FP39606" width="1120" height="768" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen></iframe> <br/> <br/> المقدمة <br/> القسم الدراسي <br/> الظاهرية حديث 218 مجموع 42=الجامعة الإسلامية 987 <br/> النص المحقق <br/> فصل في جواز قتال الرجل عن ماله <br/> فصل والأولى: أن يكون الآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر من أهل السنن والعدالة والقبول عند الناس <br/> فصل حكم الإنكار على السلطان <br/> فصل شروط إنكار المنكر <br/> فصل شرط غلبة ظن زوال المنكر <br/> فصل من شرطه زوال الخوف على النفس <br/> فصل حكم الأمر إذا لم يخف على نفسه لكن خاف الضرب والحبس <br/> فصل هل الأفضل الإنكار أو الترك مع الخوف <br/> فصل ليس من شرط إنكار المنكر عدمه من غير صاحب المنكر <br/> فصل يجب الإنكار بأسهل ما يزول به المنكر <br/> فصل يجوز كسر آلة اللهو وإت |